فهرس الكتاب
حكم اليقين السابق إلى وقت طروء الشك فيه؛ إذ لا يتصور اجتماع اليقين مع الشك في حكم واحد في وقت واحد حقيقية 1ولا فرق بين أن يكون اليقين السابق مقتضيا ًللاباحة أم للحظر2.
الأدلة:
بنى كثير من العلماء هذه القاعدة على ما رواه عبّاد بن تميم3عن عمه4 أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال:"لا ينصرف حتى يسمع صوتا ًأو يجد"
1انظر الأشباه والنظائر للسبكي1/13,وللسيوطي ص51,ولابن نجيم ص57, وبدائع الفوائد 3/272، والقواعد الفقهية للندوي ص324-325, وشرح النووي على صحيح مسلم 4/50, وشرح سنن النسائي للشيخ محمد المختار 2/301.
2 انظر شرح القواعد الزرقاء ص37.
3 هو: عبّاد بن تميم بن غزية الأنصاري. قال عنه ابن حجر: ثقة من الثالثة.انظر طبقات الكبرى 5/81, وتقريب التهذيب ص162.
4 هو: عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري الخزرجي -رضي الله علنه - (أبو محمد) , شهد أحدًا وغيرها, وقتل يوم الحرة سنة 63هـ وهو عم عباد لأمّه كما قال ابن حجر. انظر: أسد الغابة 3/167-168, والإصابة 4/98, تقريب التهذيب ص163.