فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 798

وأما الحديث الذي هو مبنى القاعدة فإن المالكية يجعلونه خاصًا بما إذا شك في الصلاة, وذلك في إحدى الروايات عنهم1.

وقد استثنى العلماء من حكم هذه القاعدة بعض الصور لمعارضة أصل آخر راجح على هذا الأصل, أو لظاهر ترجح إعماله على إعمال الأصل2.

من فروع القاعدة:

فروع هذه القاعدة كثيرة جدًا ومن أشهرها:

1-الشك في عدد ركعات الصلاة فإن من شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا فإنه يعتبرها ثلاثًا؛ لأن اليقين هو تعلق الصلاة بالذمة, ثم تيقن أداء ثلاث ركعات فبرأت منها الذمة, وشك في

1 انظر: مواهب الجليل 1/300, وشرح الصغير 1/60, وشرح سنن النسائي للشيخ محمد المختار 2/301, وفتح الباري1/286.

2 انظر: ذلك في: المجموع المذهب (رسالة) 1/314-317, وشرح القاعدة الفقهية ص 41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت