فهرس الكتاب
ـ [أبوهاجر النجدي] ــــــــ [17 - 04 - 08, 05:19 م] ـ
بارك الله فيكما ..
فتوى الشيخ ابن جبرين تحتاج إلى تأمل وإيضاح ..
ـ [أبوهاجر النجدي] ــــــــ [24 - 04 - 08, 01:36 م] ـ
سألت الشيخ سليمان الماجد فأجاب بما يلي:
للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران, أصحهما: الجواز, لأن الصرف جاء تبعًا لعقد البيع, ويغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال, فيجوز أن تعطيه المائة وتؤجل قبض الخمسين الباقية إلى وقتٍ آخر. والله أعلم.