فهرس الكتاب
ـ [أبي الأنوار] ــــــــ [10 - 09 - 09, 03:09 م] ـ
قال الإمام الذهبي في ترجمة أبي القاسم، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الداركي الشافعي
".... وكان ربما يختار في الفتوى، فيقال له في ذلك، فيقول: ويحكم! فلان عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة."
قلت-أي الذهبي-: هذا جيد، لكن بشرط:
-أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الإمامين مثل مالك، أو سفيان، أو الأوزاعي.
-وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة.
-وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخرة.
أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا، كخبر:"فإن شرب في الرابعة فاقتلوه"، وكحديث"لعن الله السارق، يسرق البيضة، فتقطع يده" (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سير أعلام النبلاء (16/ 404)