الصفحة 1194 من 1418

ويفعل ولي ما يعجزه

والصواب في ذلك: كما قال الإمام مالك رحمه الله أنه الأب وبقية الأولياء وأيضًا مثل ما قال الحنفية أن الأقرب نسبًا يحرم عنه إلى آخره.

"ويفعل ولي ما يعجزه"الولي يفعل ما يعجزه، ما يعجز هذا الصبي وعلى هذا نقول بالنسبة للمناسك بالنسبة للصبي تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: مناسك يقدر عليها فهذه يفعلها يباشرها بنفسه.

القسم الثاني: مناسك لا يقدر عليها فهذه يباشرها عنه وليه، فمثلًا الوقوف بعرفة والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة هذه يقدر عليها، الأصل أنه يتولاها، لكن الرمي قد لا يتمكن منه فهذا يتولى عنه وليه.

المسألة الخامسة: نفقة الحج على من تكون؟ هل تكون على الولي أو تكون على الصبي؟ هل هي في مال الولي أو في مال الصبي؟

العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان:

الرأي الأول: أنها تكون في مال وليه وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، أنها تكون في مال الولي.

الرأي الثاني: رأي أبي حنيفة رحمه الله أنها تكون في مال الصبي.

أما الذين قالوا أنها تكون في مال الولي قالوا: لأن الصبي ليس بحاجة إلى الحج أو العمرة لأن هذا الحج لا يسقط عنه الفرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت