رابعًا: بسبب مباح، كالرضاع ويأتي السبعة الذين في النسب، لأن النبي صلى ... الله عليه وسلم قال:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"أبوها من الرضاع
ابنها من الرضاع أخوها من الرضاع عمها من الرضاع خالها من الرضاع ابن
الأخت من الرضاع ابن الأخ من الرضاع.
وقولنا بسبب مباح يخرج السبب المحرم فإنها لا تكون به محرمًا كأم المزني بها
وبنته ... إلى آخره.
وهذا على المذهب لأنهم يرون أنك إذا زنيت بالمرأة حرمت عليك بنتها وإذا
زنيت بالبنت حرمت عليك أمها ويجعلون السفاح كالنكاح كما تقدم لنا في
النكاح.
والصواب: أنه إذا زنى الرجل بالمرأة لا تحرم عليه أمها ولا بنتها، هذا الصواب
المسألة الرابعة: شروط المحرم، نقول المحرم يشترط له شروط:
الشرط الأول: أن يكون مسلمًا، وعلى هذا الكافر لا يصح أن يكون محرمًا.
والصحيح في ذلك أنه لا يشترط الإسلام لعموم الأدلة"لا تسافر إمرأة إلا مع ذي محرم"وهذا يشمل المسلم والكافر.
الشرط الثاني: الذكورة، أن يكون ذكرًا وعلى هذا الأنثى لا تكون محرم للأنثى ولو قلنا بأنها تكون محرم نقول بأنها تسافر وحدها.