وحرم سفرها بدونه, وإن مات من لزمه استنيب عنه من تركته
نقول لا يجب عليه أن يخرج معها وحينئذٍ لا تكون مستطيعة وليست مكلفة بالحج.
"وحرم سفرها بدونه"نعم يحرم أن تسافر بدون المحرم لما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس:"لا يدخل رجل على إمرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر إمرأة إلا مع ذي محرم"فإن سافرت بدونه أثمت وصح حجها حكم التكليفي أنها تأثم والحكم الوضعي نقول بأن حجها صحيح.
المسألة السادسة: إذا أيست من المحرم نقول بأنها تستنيب من يحج عنها.
إذا قلنا بأنه شرط وجوب لا يجب لكن قال العلماء يجب عليها أن تستنيب إذا وجدته، إذا وجدت المحرم ثم فرطت لم تحج ثم بعد ذلك أيست منه فإنه يجب عليها أن تستنيب.
"وإن مات من لزمه استنيب عنه من تركته"إذا مات من لزمه حج أو عمرة استنيب عنه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أنه سواء أوصى بهذا أو لم يوصي وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي رحمهم الله.
الرأي الثاني: رأي أبي حنيفة ومالك أنه إن أوصى يحج عنه وإن لم يوصي فإنه لا يحج عنه.