الصفحة 1216 من 1418

، فنقول أولًا نعزل الثلث لا نأخذه مثلًا إذا خلف مليون ريال وقال ثلثي في

طرق الخير وعليه حج نأخذ قيمة الحجة مثل ألف ريال أو ألفا ريال نأخذها من

رأس المال ثم الفاضل يؤخذ ثلثه الوصية ويكون تركة الباقي لكن الديون تكون

من رأس المال لأن الدين مقدم على الوصية.

إذا حج عنه أجنبي بلا إذنه صح ذلك، يعني دون إذن وليه صح وهذا الميت جاء

أجنبي وحج عنه نقول يسقط عنه الفرض، وإن حج عن حي فإن استأذن الحي

والحي لا يستطيع فإن استأذن الحي فأذن له صح، وإذا لم يستأذن الحي فهذا

ينبني على التصرف الفضولي فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه لم ينفذ.

تقدم المحرم له شروط وذكرنا من هذه الشروط الإسلام هل هو شرط أو ليس شرطًا وتكلمنا عليه.

وأيضًا الشرط الثاني: الأمانة.

والشرط الثالث: الذكورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت