الرأي الأول: رأي جمهور أهل العلم، جمهور العلماء رحمهم الله ومنهم الأئمة الأربعة.
الأئمة الأربعة يتفقون على أنه من المحظورات.
الرأي الثاني: رأي الظاهرية، الظاهري ابن حزم أنه ليس من المحظورات.
ولكل منهم دليل: أما الذين قالوا بأنه من المحظورات ـ رأي الجمهور ـ استدلوا بقول الله عز وجل:"ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق"
وقضاء التفث كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه حلق شعر الرأس ووضع الإحرام وتقليم الأظفار.
وأيضًا ورد عن طوائف من المفسرين وأئمة اللغة أن قضاء التفث يدخل فيه تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة.
والله عز وجل قال:"ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق"
إيفاء النذور إنما يكون متى؟
يوم النحر، لأن الإنسان إذا أحرم بالحج أو العمرة كأنه نذر على نفسه، فإذا شرع في التحلل الآن يوفي النذر الذي عليه.
وأيضًا قالوا القياس على حلق الرأس، هذه الأشياء تقليم الأظفار ونتف الإبط ونحو ذلك قالوا هذه يحصل بها ترفه للإنسان.
الإنسان يحصل له فيها ترفه وتلذذ .... إلى آخره، فكما لو حلق شعر رأسه.