الأبقع"وفي رواية"الحية".. إلى آخره."
ومثل ذلك الوزغ.
ويلحق بهذه الأشياء ما كان مماثلًا لها في الإيذاء فإن العلماء يقولون: ما آذا
طبعًا قتل شرعًا، مثل الذئب والأسد والنمر ونحو ذلك من الأشياء التي تؤذي.
القسم الثاني: ما نهي عن قتله، فهذا يحرم أن يقتله المحرم وغير المحرم لكن لو
قتله المحرم لا جزاء فيه وهذا كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى
عنهما:"النملة والنحلة والهدهد والصرد"
القسم الثالث: ما لم يدخل في القسمين السابقين مثل الخنفساء والجعل
والصراصير وغير ذلك من الأشياء فهذه إن آذت فتلحق بالقسم الأول وإن لم
تؤذي فهذه موضع خلاف،