الصفحة 1286 من 1418

الأبقع"وفي رواية"الحية".. إلى آخره."

ومثل ذلك الوزغ.

ويلحق بهذه الأشياء ما كان مماثلًا لها في الإيذاء فإن العلماء يقولون: ما آذا

طبعًا قتل شرعًا، مثل الذئب والأسد والنمر ونحو ذلك من الأشياء التي تؤذي.

القسم الثاني: ما نهي عن قتله، فهذا يحرم أن يقتله المحرم وغير المحرم لكن لو

قتله المحرم لا جزاء فيه وهذا كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى

عنهما:"النملة والنحلة والهدهد والصرد"

القسم الثالث: ما لم يدخل في القسمين السابقين مثل الخنفساء والجعل

والصراصير وغير ذلك من الأشياء فهذه إن آذت فتلحق بالقسم الأول وإن لم

تؤذي فهذه موضع خلاف،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت