ومن أتلفه أو تلف بيده أو أعان عليه فعليه جزاؤه
يؤخذ منه أن ما قتله المحرم أنه ميتة لا يؤكل لأن الله عز وجل لم يسميه تذكية
وإنما سماه قتلًا، فقال سبحانه وتعالى:"ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"سماه قتلًا
فدل ذلك على أنه ميتة وأنه لا يؤكل.
كذلك أيضًا إصطياده يحرم اصطياده لأنه وسيلة إلى قتله المحرم ولا يجوز حتى
إمساكه لا يجوز.
أيضًا أذاه أيضًا لا يجوز، كونه يؤذيه أيضًا هذا غير جائز.