الصفحة 1288 من 1418

ومن أتلفه أو تلف بيده أو أعان عليه فعليه جزاؤه

يؤخذ منه أن ما قتله المحرم أنه ميتة لا يؤكل لأن الله عز وجل لم يسميه تذكية

وإنما سماه قتلًا، فقال سبحانه وتعالى:"ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"سماه قتلًا

فدل ذلك على أنه ميتة وأنه لا يؤكل.

كذلك أيضًا إصطياده يحرم اصطياده لأنه وسيلة إلى قتله المحرم ولا يجوز حتى

إمساكه لا يجوز.

أيضًا أذاه أيضًا لا يجوز، كونه يؤذيه أيضًا هذا غير جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت