وأيضًا قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم [1] "،
وهذا هو المذهب والشافعية.
وعند الحنفية والماليكة، أنه يعدل إلى التيمم،
والأظهر ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية.
ومثل ذلك أيضًا: لو كان الإنسان عنده مرض لا يستطيع استعمال الماء في بعض أعضائه، مثلًا: عنده مرض في فمه أو في أنفه، لا يستطيع استعمال الماء - لا الغسل ولا المسح- فإنه يعدل إلى التيمم عن هذا الجزء.
"والجريح يغسل الصحيح ويتيمم لما يضره الماء مرتبًا متواليًا في حدث أصغر"الجريح: هذا تقدم أن تكلمنا عليه في المسح على الخفين، وذكرنا أن الجريح ينقسم إلى أقسام:
1 -القسم الأول: أن يكون عليه جبيرة ونحو ذلك مما يوضع على الكسور والجروح إلى آخره، فهذا يمسح على جميع الجبيرة، ولا يكتفي بأن يمسح على الأعلى فقط، وهذا يقع فيها بعض المرضى يمسح على الأعلى يظنها كالخف، وهذا غير صحيح، بل يجب عليه أن يمسح على جميع الجبيرة، أعلاها وأسفلها.
مرتبا متواليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2-القسم الثاني: أن لا يكون عليه جبيرة أو خرقة ونحو ذلك مما يستعمل من الجبس والقطن والشاش، ويتمكن من غسل الجرح فإنه يمسحه إن كان يتمكن منه، ولا حاجة إلى
(1) رواه البخاري مسلم.