ويديه إلى كوعيه وتعيين نية استباحة ما يتيمم له
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكبر، فهذا لا يجب تطهيره الظاهر ولا الباطن.
"ويديه إلى كوعيه"هذا الركن الثاني من أركان التيمم: مسح اليدين إلى الكوعين و مسح اليدين أو الكفين هذا باتفاق الأئمة أنه ركن،
لكن هل يمسح إلى الكوعين أو إلى المرفقين؟
هذا موضع خلاف، فالإمام أحمد رحمه الله - كما ذهب المؤلف- يرى أنه يمسح إلى الكوعين، ويدل لذلك حديث عمار رضي الله عنه وفيه"مسح الكفين [1] "وحديث أبي الجهيم أيضًا فيه"مسح الكفين 2".
والرأي الثاني: رأي جمهور أهل العلم (الأئمة الثلاثة) قالوا: يمسح إلى المرفقين، واستدلوا بأن الله عز وجل قال في الغسل (وأيديكم إلى المرافق (، وأيضًا قالوا: بأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما.
أما الآية فنقول: أنها في الوضوء، والبدل له حكم المبدل في الجملة وليس بالجملة، ليس في جميع الأحكام، وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، فهذا مخالف لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون الصواب في هذه المسألة: أنه يمسح كفيه فقط لا إلى المرفقين.
"وتعيين نية استباحة ما يتيمم له"هذا الركن الثالث: تعيين نية استباحة ما يتيمم له، كالصلاة والطواف ومس المصحف إلى آخره.
(1) رواه البخاري ومسلم. ... (2) رواه أبي داود