الصفحة 256 من 1418

2 -ميتة ما لا نفس له سائلة: مثل الذباب، البق، البعوض، الصراصير، فهذه طاهرة، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه"فليغمسه [1] "وقد يغمسه في شيء حار.

3 -ميتة حيوان البحر، فهذه طاهرة، وهذا الضابط يتعلق في أعيان الميتات.

الضابط السادس: كل جزئ انفصل من حيوان ميتته نجسة، فهو نجس، وتقدم لنا ماهو الذي ميتته نجسة، الآدمي ميتته طاهرة، فالجزء الذي ينفصل منه فهو طاهر، ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة فالجزئ الذي ينفصل منه فهو طاهر، حيوان البحر ميتته طاهرة، فالجزء الذي ينفصل منه، فإنه طاهر.

لكن عندنا مثل الشاة: الشاة هذه ميتتها نجسة، الجمل، الحمار، سباع البهائم، سباع الطير، الهر، الفأرة .. الخ، فهذه الأشياء نقول بأن ميتتها نجسة، فالجزء الذي ينفصل منها، فإنه نجس يأخذ حكمه، فإذا قطعت يد شاة أو إلية شاة فحكم هذه اليد والإلية نجسة، أو رجل جمل، فنقول كن بأن هذه الرجل ونحو ذلك فإنها نجسة، إلا ما يتعلق بالطريدة كما تقدم لنا في باب الآنية.

يستثنى من ذلك ما لا تحله الحياة، مثل: الشعر، فالشعر إذا انفصل من الحيوان الذي ميتته نجسة نقول: بأنه طاهر، وكذلك أيضًا: الصوف، الوبر، الريش، وأيضًا أضاف شيخ الإسلام رحمه الله القرون والأظلاف والعظام فهذه نقول بأنها طاهرة لأنها لا تحلها الحياة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه البخاري ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت