هذه لا تحسب عليه، نقول: نحسبها عليه، ولا نقول نمهله زيادة على هذه الأربعة الأشهر أربعة أسابيع، لكن لو قال هذه الأربعة الأشهر تخللها دم نفاس، فإنه لا يحسب عليه
4 -الفرق الرابع: أن الحائض إذا طهرت قبل تمام عدتها، فإنه لا يكره وطؤها، وأما النفساء فتقدم لنا أنهم يقولون: يكره أن توطأ قبل تمام مدة النفاس،
والصواب: أنه لا يكره كما سبق لنا وحينئذ يكون النفاس كالحيض في هذه المسألة.
5 -الفرق الخامس: أن دم الحيض إذا عاد في وقت العادة فإنه حيض تجلس له المرأة، مثال ذلك: هذه امرأة عادتها ستة أيام رأت الدم في اليوم الأول، والثاني، ثم طهرت في الثالث والرابع، ثم جاءها دم في الخامس والسادس، فالخامس والسادس حكمه حيض، أما إذا رجع الدم في مدة النفاس، فإنهم يقولون بأنه مشكوك فيه،
والصواب: كما تقدم لنا أنه نفاس.
6 -الفرق السادس: أن الحائض يحرم طلاقها، وطلاقها طلاق بدعة، أما النفساء: فإنه لا يحرم طلاقها،
والصحيح: أن طلاقها طلاق سنة.
مسألة: الطوارئ التي تطرأ على دم الحيض هذه لها أنواع:
1 -النوع الأول: النقص في مدة الحيض، مثلًا: تكون عادتها ستة أيام، ثم ترى الطهر لخمسة أيام، فإذا رأت الطهر قبل تمام العدة، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي .. الخ
.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ