الصورة الأولى/ إذا نقل الملك المشتري في السلعة .
الصورة الثانية/ إذا تلف المبيع يتعين الأرش
الصورة الثالثة/ إذا استهلكه ففي هذه الصور يثبت الأرش - وفيه صورة اختلف فيها العلماء وهي ما إذا علم في السلعة عيبًا ثم لم يفسخ . نحن نقول الفسخ ينقسم إلى قسمين:
1)القسم الأول قبل العلم . هذا على التراخي ، فقبل أن يعلم فهذا على التراخي - متى ما علم فإنه يفسخ .
2)القسم الثاني بعد العلم هل هو على التراخي أو على الفور ؟
الصحيح أنه على الفور. هذا رجل علم أن السيارة معيبة واستعملها ،ولم يبادر بالفسخ ، ونحن نقول يجب أن تبادر بالفسخ - المذهب/ لا يجب أن تبادر بالفسخ لكن لا تستعملها - فلو علمت أن السيارة معيبة وركنتها يومًا أو يومين يجوز لك أن تفسخ - لكن هذا ليس صوابًا.. الصواب: كما هو مذهب الشافعية / إنك متى علمت بالعيب تبادر بالفسخ. فهذا رجل علم أن السيارة معيبة . نقول له: لك حق الفسخ ثم بعد ذلك استخدمها . نقول له.. ليس الآن لك حق الفسخ . لكن هل له حق الأرش أو يسقط الأرش .. موضع خلاف .
1)بعض العلماء يقولون سقط الأرش لأن استعماله لها دليل على الرضا
2)والرأي الثاني: إن الأرش لا يسقط - يسقط الفسخ.. أما الأرش فإنه لا يسقط .
والأقرب: إن الأرش يسقط إلا إذا كان البائع قد غش ودلس فإنه لا يسقط.
"وإن تعيب عند مشتر أو اشترى جوز هند أو بيض نعام فكسره فوجده فاسدًا ، فإن أمسكه فله أرشه ، وإن رده رد معه أرش عيبه أو كسره"
(أو اشترى جوزهند ) .. هنا لما ذكر المؤلف إنه يرد العين ويأخذ الأرش .. ذكر مسألة وهي تتعلق بكسر المبيع.. فالآن إذا كسر المبيع فوعاء المبيع قد يكون له ثمن - وقد لا يكون له ثمن * فالمبيع لا يعلم ما فيه جوفه إلا بكسره - فكسره المشتري ، هذا الكسر ينقسم إلى قسمين: