مثال للأوراق النقدية: دراهم بدولارات: نشترط شرطًا واحدًا فقط ، وهو الحلول والتقابض .
ومثله أيضًا: إذا بعت ذهبًا بأوراق نقدية ، هنا اختلف الجنس ، والعلة واحدة - وهي الثمنية - ، فنشترط شرطًا واحدًا ، وهو الحلول والتقابض . أو بعت فضة بأوراق نقدية ، فنشترط شرطًا واحدًا فقط ، وهو الحلول والتقابض .
الضابط الخامس:
« كل ربويين اختلفا في العلة ، فلا يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر لا الحلول والتقابض ، ولا التساوي والتماثل »
فإذا بادلت ربويًا بربوي آخر ، واختلفا في العلة ، فإننا لا نشترط شيئًا .
مثاله: ريالات بتمر: العلة في الريالات الثمنية ، وفي التمر الكيل والطعم ، فلا نشترط شيئًا.
مثال: بر بذهب: البر علته الطعم مع الكيل ، والذهب علته الثمنية .
مثال: شعير بفضة: لا نشترط شيئًا .
الضابط السادس:
« عند مبادلة ربوي بغير ربوي ، أو مبادلة عوضين غير ربويين ، فإنه لا يشترط الحلول والتقابض ولا التساوي والتماثل »
ففي هذا الضابط صورتان:
1-مبادلة ربوي بغير ربوي: لا نشترط شيئًا .
مثاله: ذهب بأثواب ، ذهب ببرتقال ، ريالات بأثواب ، .... فلا نشترط شيئًا ، بِع كيف شئت ، لا يشترط التماثل ، ولا الحلول والتقابض .
2-مبادلة مال غير ربوي بمال غير ربوي: لا نشترط شيئًا ؛ فكل منهما ليست فيه العلة .
مثاله: أثواب بكتب: كلاهما ليس ربويًا ، سيارة بكتب ، بأثواب ، بعقار ، ... هذه ليست ربوية ، فعندما تبادل ربويًا بغير ربوي ، أو غير ربوي بغير ربوي لا نشترط شيئًا .
الضابط السابع:
« لا أثر لاختلاف النوع أو الجودة والرداءة عند اتحاد الجنس الربوي ، ففي هذه الحال يشترط التساوي والتماثل ، وكذلك الحلول والتقابض »
يجب عندما تبادل ربويًا بجنسه التساوي ، والحلول والتقابض ، ولو اختلفا في الجودة ، في الرداءة ، في النوع ... لا ننظر إلى هذه الاختلافات .