فمسألة مد عجوة ودرهم لها صورتان:
الصورة الأولى: أن تبادل ربويًا بجنسه ، ومع كلٍ منهما من غير جنسهما .
الصورة الثانية: أن تبادل ربويًا بجنسه ، ومع أحدهما من غير جنسهما .
مثال الصورة الأولى: مبادلة مد عجوة تمر بمد عجوة تمر ، ومع كل منهما من غير جنسهما ، الأول معه درهم ، والثاني معه درهم . فالجمهور: لا يجوز ؛ لأنه حيلة على بيع الربوي بجنسه مع التفاضل ، وشيخ الإسلام: جائز إذا كان المد مقابل المد ، والدرهم مقابل الدرهم.
مثال الصورة الثانية: مد عجوة ومعه درهم ، بمدين من العجوة . الجمهور: لا يجوز ، بادلت مدًا بمدين والمد الأول معه درهم ، والرأي الثاني: إذا كان المد مقابل المد ، والدرهم مقابل المد الآخر - ثمنه - ، فجائز ولا بأس به .