"ووشر"الوشر: هو برد الأسنان لتحدد وتفلج وتحسن، وأيضًا هذا دليله ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله [1] "، فالتي تقوم ببرد الأسنان طلبًا للحسن ونحو ذلك فهذا محرم ولا يجوز.
التغيير بالوشر ينقسم إلى قسمين:
1 -تغير لإزالة العيب، فهذا جائز ولا بأس به، مثلًا: له سن مرتفعة مخالفة لبقية الأسنان، بحيث تكون عيبًا، فهذا كونه يقطع منها، أو يبرد منها بحيث تكون مساويًا للأسنان، فهذا جائز، ولا بأس به.
2 -أن لا يكون عيبًا، وإنما يكون طلبًا للحسن، والكمال، فهذا محرم، ولا يجوز، دليله ما ذكرنا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
"ووشم"الوشم: هو غرز الجلد بإبرة وحشوه كحلًا، أو مادة أخرى، فهذا محرم ولا يجوز، وهل يلزم إزالة الوشم أو لا يلزم؟. الوشم محرم كما تقدم، وإذا تاب الإنسان فإنه يلزمه أن يتخلص منه إن تمكن ولم يلحقه ضرر، فإن كان يلحقه ضرر فإنه يعفى منه
باب الوضوء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب الوضوء
(1) 2 أصله في البخاري ومسلم.