فهرس الكتاب
ج: لا لا الذي يموت في الإحرام ليس شهيدا لكنه يكفن كما سمعت في ثوب الإحرام إلا أن كان مثلا حريق أو غريق أو مبطون أو ما أشبه ذلك
ج2 أي يجوز أن الإنسان يحط النظارات على المصحف ولا باس أو أن يضع عليه كتابا آخر لكن الأفضل أن الكتاب الآخر يكون تحته
بسم الله الرحمن الرحيم
مقل المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الأحاديث في كتابه بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء
78-وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُذْكُرُ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ () .
79-وَعَنْ أَنَسِ]بْنِ مَالِكٍ] - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اِحْتَجَمَ وَصَلَّى, وَلَمْ يَتَوَضَّأْ أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَلَيَّنَه ُ () .
80-وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ, فَإِذَا نَامَتْ اَلْعَيْنَانِ اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ
وَهَذِهِ اَلزِّيَادَةُ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْف ٌ () .
81-وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا, عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضً ا () .