فهرس الكتاب
واما حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آتي الغائط فأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار فوجد حجرين ولم يجد ثالثا فاخذ روثة وجاء بها جهلا منه رضي الله عنه فاخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجرين وألقى الروثة وقال أنها رجس أو قال ركس ائْتِنِي بِغَيْرِهَا فدل هذا على أن الاستجمار لا يكفي بأقل من ثلاثة أحجار وعلى أن الاستنجاء بالنجس لا يفيد لان النبي - صلى الله عليه وسلم - علل رد الروثة بأنها رجس أي نجس وهذا لأنها روثة حمار وروث الحمار نجس وفي هذا الحديث دليل على استخدام الأحرار انه يجوز للإنسان أن يستخدم الحر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
قال رحمه الله تعالى
باب الغسل وحكم الجنب
بَابُ اَلْغُسْلِ وَحُكْمِ اَلْجُنُبِ
108-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ رَوَاهُ مُسْلِم ٌ () .
وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيّ ِ () .
109-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ, ثُمَّ جَهَدَهَا, فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ () .
زَادَ مُسْلِمٌ:"وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" () .
بسم الله الرحمن الرحيم