فهرس الكتاب
سواء انزل أم لم ينزل فإنه يجب عليه أن يغتسل وسواء أولج جميع ذكره أو أولج الحشفة ولهذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل شعبها الأربع وهن اليدان والرجلان وهو كناية عن الجماع ولهذا قال ثم جهدها أي أولج فيها ذكره ولو بقدر الحشفة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا التقى الختانان فقد وجب والختانان المراد به ختان الذكر الذي حده من فوق الحشة وختان الأنثى والمهم أن العلماء يقولون إذا غيب الحشفة فإنه يجب الغسل على الرجل والمرأة سواء انزل أم لم ينزل ولهذا قال في رواية مسلم فقد وجب الغسل وإن لم ينزل فهذان موجبان للغسل الأول إنزال المني والثاني الجماع وإن لم ينزل . والله الموفق
بسم الله الرحمن الرحيم
111-وَعَنْ أَنَسِ]بْنِ مَالِكٍ] - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - -فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ- قَالَ:"تَغْتَسِلُ"مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ () .
زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم ٍ (?) وَهَلْ يَكُونُ هَذَا? قَالَ:"نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ اَلشَّبَهُ? (?) ."
112-وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ اَلْجَنَابَةِ, وَيَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, وَمِنْ اَلْحِجَامَةِ, وَمِنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (?) .
بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى