فهرس الكتاب
ثم ذكر حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من أربعة من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت أربعة أشياء كان يغتسل منها لكنها تختلف أما غسل الجنابة فواجب ولا تصح الصلاة إلا به واما غسل الجمعة فواجب لكن تصح الصلاة بدونه واما غسل الحجامة فهو سنة لانه يعيد للجسد نشاطه بعد إخراج الدم منه واما غسل بعد تغسيل الميت فهو سنة وليس بواجب .
بسم الله الرحمن الرحيم
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل وحكم الجنب
113-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - -فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ, عِنْدَمَا أَسْلَم- وَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَغْتَسِلَ رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاق ِ (?) .
وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (?) .
114-وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: غُسْلُ اَلْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَة ُ (?) .
115-وَعَنْ سَمُرَةَ بن جندب - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ, وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيّ ُ (?) .
بسم الله الرحمن الرحيم