الصفحة 150 من 756

أن يتخلص منها بالاغتسال والحائض لا يمكنها أن توفق الدم فلهذا رخص لها ما لم يرخص للجنب ومن العلماء من قال انه يحرم عليها قراءة القرآن كالجنب ومنهم من قال قولا وسطا أن ما تحتاج إليه فلا باس به وما كان تعبدا فلا تحتاج إليه من تعليم أو التعلم أو تعاهد القرآن لئلا تنساه أو التحصن بالقرآن كأية الكرسي في الورد وما أشبه ذلك وهذا قول وسط انه ما دعت إليه الحاجة فلا باس أن تقرأ القرآن ولو كان عليها الحيض واما مجرد التعبد فلا والله الموفق

بسم الله الرحمن الرحيم

117-وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ, ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (?) .

زَادَ اَلْحَاكِمُ: فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ (?) .

118-وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ, مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً وَهُوَ مَعْلُول ٌ (?) .

119-وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ, فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ, ثُمَّ يَتَوَضَّأُ, ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ, فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ اَلشَّعْرِ, ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ, ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ (?) .

120-وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ, فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ, ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا اَلْأَرْضَ

وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت