فهرس الكتاب
أن يتخلص منها بالاغتسال والحائض لا يمكنها أن توفق الدم فلهذا رخص لها ما لم يرخص للجنب ومن العلماء من قال انه يحرم عليها قراءة القرآن كالجنب ومنهم من قال قولا وسطا أن ما تحتاج إليه فلا باس به وما كان تعبدا فلا تحتاج إليه من تعليم أو التعلم أو تعاهد القرآن لئلا تنساه أو التحصن بالقرآن كأية الكرسي في الورد وما أشبه ذلك وهذا قول وسط انه ما دعت إليه الحاجة فلا باس أن تقرأ القرآن ولو كان عليها الحيض واما مجرد التعبد فلا والله الموفق
بسم الله الرحمن الرحيم
117-وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ, ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (?) .
زَادَ اَلْحَاكِمُ: فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ (?) .
118-وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ, مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً وَهُوَ مَعْلُول ٌ (?) .
119-وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ, فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ, ثُمَّ يَتَوَضَّأُ, ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ, فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ اَلشَّعْرِ, ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ, ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ (?) .
120-وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ, فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ, ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا اَلْأَرْضَ
وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ