فهرس الكتاب
من اثر الجنابة ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات يروي بذلك أصول شعره ثم يغسل سائر بدنه وهذا هو الأفضل ولو اقتصر على الأول لكفي وفي هذا الحديث وغيره أيضا من النصوص دليل على أن الإنسان إذا اغسل من الجنابة كفاه عن الوضوء فالوضوء قبل الغسل سنة وليس بواجب ولو اقتصر على الغسل يرتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر والله الموفق
بسم الله الرحمن الرحيم
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب بلوغ المرام باب الغسل وحكم الجنب
121-وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي اِمْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي, أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ اَلْجَنَابَةِ? وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ? فَقَالَ:"لَا, إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ"رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (?) .
122-وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنِّي لَا أُحِلُّ اَلْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (?) .
123-وَعَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ, تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (?) .
زَادَ اِبْنُ حِبَّانَ: وَتَلْتَقِي (?) .
124-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً, فَاغْسِلُوا اَلشَّعْرَ, وَأَنْقُوا اَلْبَشَرَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاه ُ (?) .
125-وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ, وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُول ٌ (?) .
بسم الله الرحمن الرحيم