العدة واما الحيض فيحتسب من العدة لان عدة المرأة إذا طلقت ثلاث حيض لكن النفاس لا يحتسب من العدة ولذلك إذا طلقها وهي نفسا وقع الطلاق ولم يأثم بذلك لانه طلق للعدة واما قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعمر مر عبد الله أن يطلقها طاهرا أو حاملا فإن مراده طاهرا من الحيض الذي طلقها فيه وليس على عمومه ويدل لهذا أن الله قال طلقوهن لعدتهن وان المطلق على نفاس مطلق للعدة وينبغي أن المرأة إذا أصابها الطلق أن لا تتسرع في ترك الصلاة حتى يتبين أن الدم خرج وانه دم نفاس واما ما تراه الحامل بدون طلق فهذا ينظر فيه إن كان حيضا مستمرا من قبل أن تحمل على عادته العادية فهو حيض وإن تغير فليس بحيض أو انقطع في أول الحمل ثم عاد فليس بحيض وذلك أن الغالب أن الحوامل لا يحضن قال الإمام احمد رحمه الله تعالى إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وحبه وسلم أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى
[1] - صحيح. رواه أبو داود (142 و 143) ، والنسائي (1 /66 و 69) ، والترمذي، (38) ، وابن ماجه (448) ، وابن خزيمة (150 و 168) من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، به.
[2] - صحيح. سنن أبي داود (144) .
[3] - صحيح. رواه الترمذي (31) ، وابن خزيمة (1 /78-79) وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: يعني بشواهده، فله شواهد عن أكثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكرت ذلك مفصلا في"الأصل".
[4] - صحيح. رواه أحمد (4/39) ، وابن خزيمة (118) واللفظ لابن خزيمة.
[5] - البيهقي (1 /65) وقال:"هذا إسناد صحيح".
[6] - صحيح. رواه مسلم (236) ، وقال البيهقي:"وهذا أصح من الذي قبله".
[7] - صحيح. رواه البخاري (136) ، ومسلم (246) (35) وقوله:"فمن استطاع …"مدرج من كلام أبي هريرة. والله أعلم.
[8] - صحيح. رواه أحمد (4/39) ، وابن خزيمة (118) واللفظ لابن خزيمة.