فهرس الكتاب
يأتي بدله عضو فالتبرع بالدم لا باس به بشرط أن لا يتضرر المتبرع والتبرع بالأعضاء محرم على كل حال من الأموات والأحياء فلا تقتل نفسك بأحياء غيرك وما وردفي قصة الثلاثة الذين جرحوا في إحدى المعارك واحتاجوا إلى ماء وجيء لأحدهم بماء فقال أعط الثاني والثاني قال أعط الثالث هذا أولا القصة ما ندري هل هي صحيحة أو لا والثاني لو صحت فهو اجتهاد منهم والثالث لو كان اجتهادا فهؤلاء لو ماتوا فما ماتوا بشيء هم سببه إنما ماتوا بعطش ليسوا هم أسبابه فعلى كل حال المرجع إلى الكتاب والسنة والنفس محترمة والإنسان ليس له أن يفعل بنفسه ما شاء وإذا كان لا يجوز أن تتلف قرشا واحد من مالك بلا فائدة فكيف تتبرع من جسمك ولهذا جاء في الحديث كسر عظم الميت ككسره حيا والله الموفق
أما شراء الكلى إذا كانت قد نزعت من الإنسان فلا باس به مع أني سمعت لما صار التبرع بالكلى سمعت الآن انه في بعض البلاد غير الإسلامية انهم يأخذون الصبيان ويقتلونهم ويأخذون كلاهم لأنه معلوم أنها ستكون غالية فصارت الآن محل كسب للناس نسأل الله السلامة والعافية
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز
578-وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ:"أَلْحَدُو ا () لِي لَحْدًا, وَانْصِبُوا عَلَى اللَّبِنِ نُصْبًا, كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ."رَوَاهُ مُسْلِم ٌ () .
579-وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ, وَزَادَ:"وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ"وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان َ () .
580-وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ:"نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ, وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ, وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ" () .