أتى الله بقلب سليم والعجب من الذين يقولون إنه لا زكاة في حلي المرأة العجب انهم يقولون إذا كانت امرأة عندها ما يزن ألف مثقال ذهب تعده للبس والترف فإنه لا زكاة فيه ومن عندها مائة جرام تعده للنفقة يعني أنها فقيرة ما عندها شيء لكن جعلت عندها هذا الحلي إذا احتاجت باعت واكلت وشربت يقولون هذه عليها الزكاة والاولى ليس عليها زكاة سبحان الله تأتى الشريعة بمثل هذا امرأة أعدت الذهب والفضة لتقوم اودها وتمسك حياتها عليها زكاة وامراة أعدت الذهب والفضة للترف ليس عليها زكاة لا يمكن أن تأتى الشريعة بمثل هذا لذلك نرى انه يجب زكاة الحلي من الذهب والفضة على من عندها ذلك سواء كانت تلبسه أو تعيره أو تؤجره أو تلبس بعضه وتدع بعضه ولا عذر لاحد في العدول عن هذا القول مع وجود دلالة السنة دلالة واضحة ولكن كيف تزكي نقول إذا تم الحول تقدر قيمته وتخرج ربع العشر فإذا كان يساوي ألفا فعليها 25ريال سهلة إذا كان يساوي الفين فخمسين ريال بسيطة الإنسان ربما يشتري فاكهة في يوم بخمس وعشرين ريال لكن الشح يغلب على النفوس والشيء الواجب ثقيل على النفوس وإلا فهو شيء قليل جدا وإذا قال قائل ليس عندها شيء إلا هذا الذهب لكن أراد زوجها أو أبوها أو أخوها ان يخرج الزكاة عنها ؟ نقول لا باس يستاذنها ويخرج الزكاة عنها ولا حرج فإذا ابى اقاربها أن يخرجوا عنها ؟ نقول تبيع من مقدار الزكاة في هذه السنة وتؤدي الزكاة فإذا قال قائل إذا قلتم بهذا انتهى الذهب وخلص ؟ نقل هذا لا ينفع ولا يكون عذرا عند الله عز وجل أولا لانه لا يمكن أن يفنى الذهب كله لماذا لانه إذا وصل النصاب ونقص فلا زكاة فيه ثانيا نقول لهم لو كان عند الإنسان دراهم أليس يخرج زكاتها كل عام وذا اخرج زكاتها كل عام فأنها سوف تنقص وتخلص فما الذي يجعلنا نخرج زكاة من الدراهم ولو نقصت ولا نخرج الزكاة عن الحلي إذا نقص أي فرق لكن بعض الناس يريد هذا من اجل أن يدفع ما دلت عليه النصوص من