وجوب زكاة الحلي ويحرج القائل بذلك ولكن الحمد لله كل قائل حق فان له منفذ صحيح وكل من قال بخلاف الحق فانه ليس له منفذ سوف 000 تسد عليه المنافذ نسال الله أن يجعلنا من من راء الحق حقا واتبعه وراء الباطل باطل واجتنبه يقولون انه ورد حديث يقول أن الرسول قال لا زكاة في الحلي فنقول اثبتوا أن هذا ورد عن الرسول- صلى الله عليه وسلم - ثم إذا أثبتموه فإنكم لا تقومون به لانكم تقولون أن الحلي المعد للتجارة والمعد للإجارة فيه الزكاة ولو أخذتم بعمومها فأنكم لا توجب الزكاة فيه فما بالكم تستدلون بالحديث من وجه ولا تعملون به من وجه أخر هذا أن صح الحديث مع انه لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
والله الموفق
ج:أي نعم ثمار النخيل التي في الاحواش إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة النصاب 600 كيلوا فإذا تم النصاب وجب فيه الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم
623-وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ اَلصَّدَقَةَ مِنَ اَلَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ لَيِّن ٌ ( [24] ) . 624- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ( [25] ) .
625-وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ -فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ-:"إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ, فَعَرِّفْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ, فَفِيهِ وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ". أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ ( [26] ) .