الصفحة 710 من 756

626-وَعَنْ بِلَالِ بْنِ اَلْحَارِثِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ مِنَ اَلْمَعَادِنِ اَلْقَبَلِيَّةِ اَلصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ ( [27] )

بسم الله الرحمن الرحيم

ساق بن حجر رحمه الله في باب الزكاة حيث سمرة بن جنب رضي الله عنه قال كان الرسول - صلى الله عليه وسلم -يامرنا أن نخرج الصدقة يعني الزكاة في ما نعده للبيع وهذا الحديث اصل في وجوب زكاة عروض التجارة يعني أن التاجر إذا كان يتجر باي مال كان سواء كان في القماش أو في الاواني أو في الطيب أو في السيارات أو في الاراضي أو في العبيد أو في غير ذلك أي مال يتجر فيه الإنسان ففيه الزكاة والزكاة فيه ربع العشر وكيفية ذلك إذا تم الحول أن تقدر قيمة ما عندك من هذه الأموال التجارية ثم تخرج ربع عشر القيمة يعني واحد من أربعين حتى لو كان عندك بعض السلع لم يتم عليها الحول فإنه لا عبرة بذلك تزكى مع المال لان أموال التجار تتادل يشتري اليوم سلعة وغدا سلعة وبعد غدا سلعة فيكون الحول في الجميع واحدا إذا تم الحول تحصي ما عندك فإذا قدر أن رجلا من الناس يتجر بالاراضي يبيع ويشتري بالعقار ويتجر بالسيارات ويتجر بالاواني ويتجر بالفرش والذهب ولاطيب وله عدة انواع من التجارة فإنه إذا حلت الزكاة يقدر كل هذه الأشياء يقدر قيمتها بما تساوي فيخرج بع العشر حتى لو فرض أن شخصا عنده ماشية غنم أو ابل أو بقر يتجر بها فإنه يزكيها إذا تم الحول يقدر قيمتها ويخرج ربع العشر سواء كانت ترعى أو ما ترعى بخلاف السائمة التي أعدها مالكها للنماء فهذه لا زكاة فيها إذا كانت تعلف ولا ترعى ولذلك لو سألنا سأل رجل عنده أربع من الإبل يتجر بها يبيعها اليوم ويشتري بدلها غدا وهكذا حال عليها الحول ففيها الزكاة مع أن نصاب الإبل اقله خمس لكن هذه ليست للنماء هذه للتجارة فيزكيها إذا تم حولها يقدر قيمتها كم تساوي ويخرج ربع عشر القيمة فأما الشيء الذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت