[4] - صحيح. رواه البخاري ( 1395 ) ، ومسلم ( 19 ) ، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال له:"إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائن أمولهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".
[5] - صحيح. رواه البخاري ( 1464 ) ، وله في لفظ:"غلامه"بدل"عبده" ( 1463 ) ."تنبيه": كان من الأولى عزو الحديث إلى البخاري ومسلم، إذ في صنيع الحافظ ما يشعر أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم، بينما الحديث متفق عليه، بل اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم ( 982 ) دون البخاري.
[6] - صحيح. وهو عند مسلم ( 982 ) ) 10 ).
[7] - صحيح. رواه أبو داود ( 1573 ) ، وإن كان الدارقطني أعله بالوقف، فلقد صححه البخاري.
[8] - رواه الترمذي ( 3 / 25 - 26 ) مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف. قلت: المرفوع صحيح بما له من شواهد، حديث علي رضي الله عنه الماضي ( 606 ) أحدها. والموقوف في حكم المرفوع. والله أعلم.
[9] - صحيح. رواه أبو داود ( 1573 ) ، والدارقطني ( 2 / 103 ) بلفظ:"شيء"بدل"صدقة"وصححه ابن حبان وابن القطان مرفوعا. وأما اللفظ الذي نسبه الحافظ هنا لعلي، فهو لابن عباس، ولم يخرجه أبو داود، وهذا من أوهامه رحمه الله، ولم يقع له في"التلخيص" ( 2 / 157 ) ما وقع له هنا.
[10] - ضعيف. رواه الترمذي ( 641 ) ، وضعفه، والدارقطني ( 2 / 109 - 110 ) .
[11] - ضعيف. رواه الشافعي في"المسند" ( 1 / 224 / 614 ) من طريق ابن جريج -وهو مدلس- عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"ابتغوا في مال اليتيم، أو في مال اليتامى، لا تذهبها ولا تستأصلها الزكاة". أقول: وللحديث شاهد آخر، لكن في سنده كذاب، فيبقى الحديث على الضعف.