الصفحة 97 من 756

يكون الأمر ظاهر بأنه لم يحدث لكن العبرة في نفس الإنسان مادام لو احدث لم يحس فان وضوئه ينتقض هذا أحد نوا قض الوضوء من ( نوا قض الوضوء) الدم إذا خرج من قبل المرأة أن كان حيضا أوجب الغسل وان كان استحاضة أوجب الوضوء لان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الخارج من الفرجين ناقض للوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا وسواء كان له جرم كالبول والغائط والدم أو لم يكن له جرم كالريح إلا أن الريح من قبل المرأة لا ينقض الوضوء لان الريح الخارج من قبل المرأة ليس بريح خارج من البطن لكنه من نفس الفرج فلا ينقض الوضوء واما الريح من الدبر فناقضة للوضوء لأنها تخرج من البطن من النجاسات والله الموفق

بسم الله الرحمن الرحيم

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب نوا قض الوضوء

68-وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ, أَفَأَدَعُ اَلصَّلَاةَ? قَالَ:"لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ, وَلَيْسَ بِحَيْضٍ, فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي اَلصَّلَاةَ, وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اَلدَّمَ, ثُمَّ صَلِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ( [49] ) ."

وَلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ( [50] ) .

وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدً ا ( [51] ) .

بسم الله الرحمن الرحيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت