فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 562

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبى عمرو؛ قالا: نا أبو العباس (هو: الأصمّ) ، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال (1) : «قال الله عز وجل: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ؛ قُلِ: الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) ؛ [إلى (2) ] : (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: 8 ـ 1) ؛ فكانت غنائم بدر، لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يضعها حيث شاء. (3) »

«وإنما نزلت: (وَاعْلَمُوا: أَنَّما غَنِمْتُمْ: مِنْ شَيْءٍ؛ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبى: 8 ـ 41) ؛ بعد (4) بدر.»

«وقسم (5) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كلّ غنيمة (6) بعد بدر ـ

(ص 48) ، والخلاف في أصل المسألة: في الفتح (ج 6 ص 24) ؛ لتلم بجميع أطرافها.

(1) كما في سير الأوزاعى الملحق بالأم (ج 7 ص 308 ـ 309) : يرد على أبى يوسف، فيما ذهب إليه: من أن الغنيمة لا تقسم في دار الحرب. إلا أن أول كلامه قد ذكر في خلال رده عليه في مسئلة أخرى، هى: أنه لا يضرب بسهم في الغنيمة، لمن يموت في دار الحرب أو يقتل. فلذلك يحسن أن تراجع الموضوع من بدايته (ص 303 ـ 305 و 307 ـ 309) : لتقف على تمام حقيقته. وانظر المختصر (ج 5 ص 183 ـ 184) .

(2) زيادة متعينة. وقد ذكر في الأم إلى قوله: (بينكم) .

(3) راجع في السنن الكبرى (ج 6 ص 291 ـ 293) : ما روى في مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام؛ فهو مفيد في المقام.

(4) فى الأم (ص 305) زيادة: «غنيمة» .

(5) هذا إلى قوله: بعد بدر؛ ليس بالأم، ونرجح أنه سقط من الناسخ أو الطابع

(6) راجع ما ذكره النووي في تهذيب اللغات (ج 2 ص 64) عن حقيقة الغنيمة والفرق بينها وبين الفيء. فهو جيد مفيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت