فهرس الكتاب
[فى المشركين من أهل الأوثان] (1) ؛ دون أهل الكتاب. وفرض الله: قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ـ: إن لم يؤمنوا. وكذلك حديث بريدة (2) : [فى أهل الأوثان خاصّة] (3) »
«فالفرض فيمن (4) دان وآباؤه دين أهل الأوثان ـ: من المشركين. ـ: أن يقاتلوا: إذ قدر عليهم؛ حتى يسلموا. ولا يحلّ: أن يقبل (5) منهم جزية؛ [بكتاب الله، وسنة نبيّه] (6) .»
والفرض في أهل الكتاب، ومن دان قبل نزول القرآن [كلّه (7) ] دينهم ـ: أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية (8) ، أو يسلموا. وسواء كانوا عربا (9) ، أو عجما.».
(1) زيادة حسنة أخذناها من كلامه في اختلاف الحديث.
(2) فى اختلاف الحديث: «ابن بريدة» . وكلاهما صحيح: لأنه مروى عنه من طريق ابنه.
(3) زيادة جيدة عن اختلاف الحديث، قال بعدها: «كما كان حديث أبى هريرة: في أهل الأوثان خاصة» . وقد تعرض لهذا البحث فيه (ص 39 ـ 40 و 56 و 157 ـ 158) ، وفى الأم (ج 4 ص 158) : بتوسع وتوضيح؛ فراجعه. ويحسن أن تراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 166 ـ 167) .
(4) فى اختلاف الحديث: «فى قتال من» .
(5) فى اختلاف الحديث «تقبل» .
(6) زيادة مفيدة، عن اختلاف الحديث.
(7) زيادة مفيدة، عن اختلاف الحديث.
(8) يحسن أن تراجع في الأم (ج 4 ص 101 ـ 103) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 193 ـ 196) : ما ورد في مقدار الجزية.
(9) كذا في اختلاف الحديث؛ وهو الظاهر والأولى. وفى الأصل: «أعرابا» ؛ ولعله محرف.