فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 562

قال الشافعي (1) : «ودان قوم ـ: من العرب. ـ دين أهل الكتاب، قبل نزول القرآن: فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من بعضهم، الجزية» ؛ وسمّى منهم ـ [فى موضع (2) ] آخر (3) ـ: «أكيدر دومة (4) ؛ وهو رجل يقال: من غسّان أو كندة (5) .» .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال (6) :

الجزية من مجوس هجر. فراجعه وما إليه: في السنن الكبرى (ص 189 ـ 192) ؛ وراجع كلام صاحب الجوهر النقي عليه، والفتح (ج 6 ص 162 ـ 163) . ثم راجع الأم (ج 4 ص 96 ـ 97 و 158) ، والمختصر (ج 5 ص 196 ـ 197) ، والرسالة (ص 429 ـ 432) : لتقف على حقيقة مذهب الشافعي، ويتبين لك قيمة كلام مخالفه في هذه المسألة.

(1) كما في اختلاف الحديث (ص 155) .

(2) هذه الزيادة متعينة. وهذا من كلام البيهقي.

(3) من الأم (ج 4 ص 96) .

(4) أي: دومة الجندل. وهو ـ على المشهور ـ: حصن بين المدينة والشام. انظر المصباح، وتهذيب اللغات (ج 1 ص 108 ـ 109) . ثم راجع نسب أكيدر، وتفصيل القول عن حادثته ـ في معجم ياقوت.

(5) ثم ذكر بعد ذلك: ما يؤكد أن الجزية ليست على الأنساب، وإنما هى على الأديان؛ وينقض ما ذهب إليه أبو يوسف: من أن الجزية لا تؤخذ من العرب. فراجعه، وراجع الأم (ج 4 ص 158 ـ 159 وج 7 ص 336) ، والمختصر (ج 5 ص 196) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 186 ـ 188) . ثم راجع في اختلاف الحديث (ص 158 ـ 162) المناظرة القيمة فيما ذهب إليه بعضهم: من أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن دان دينهم مطلقا؛ وتؤخذ ممن دان دين أهل الأوثان: إلا إذا كان عربيا. فهى مفيدة في المقام وفيما سيأتى.

(6) كما في الأم (ج 4 ص 104) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت