فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 562

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال (1) : «قال الله (تبارك وتعالى) لنبيّه (صلى الله عليه وسلم) فى أهل الكتاب: (فَإِنْ جاؤُكَ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ(2) ؛ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ: فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا؛ وَإِنْ حَكَمْتَ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ: 5 ـ 42).»

«قال الشافعي: فى (3) هذه الآية، بيان (والله أعلم) : أنّ الله (عز وجل) جعل لنبيّه (صلى الله عليه وسلم) الخيار: في أن (4) يحكم بينهم، أو يعرض عنهم (5) . وجعل عليه (6) ـ: إن حكم. ـ: أن يحكم بينهم بالقسط والقسط: حكم الله الذي أنزل على نبيّه (صلى الله عليه وسلم) : المحض الصادق، أحدث الأخبار عهدا بالله (عز وجل) . قال الله عز وجل: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ: بِما أَنْزَلَ اللهُ؛ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) (7) الآية: (5 ـ 49) . قال: وفى هذه الآية، ما في التي قبلها: من أمر الله (عز وجل)

(1) كما في الأم (ج 6 ص 124) . وقد ذكر باختصار في السنن الكبرى (ج 8 ص 245 ـ 246) . وانظر المختصر (ج 5 ص 167 ـ 168) .

(2) ذكر في السنن الكبرى إلى هنا.

(3) فى الأم والسنن الكبرى: «ففى» .

(4) فى السنن الكبرى: «الحكم» . وما هنا أحسن.

(5) راجع في السنن الكبرى (ص 247) : حديث أبي هريرة.

(6) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل: «له» . وهو خطأ وتحريف.

(7) ذكر في الأم إلى: (إليك) . وراجع تفسيره الأهواء، وكلامه المتعلق بهذا المقام ـ: في الأم (ج 5 ص 225 وج 7 ص 28) . وانظر ما سيأتى في الأقضية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت