فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 562

ولم يشترط: أن يجرى عليهم الحكم؛ ثم جاءوه متحاكمين ـ: فهو بالخيار: بين أن يحكم بينهم، أو يدع الحكم. فإن اختار أن يحكم بينهم: حكم بينهم حكمه بين المسلمين (1) . فإن (2) امتنعوا ـ بعد رضاهم بحكمه ـ: حاربهم.»

«قال: و (3) ليس للإمام الخيار في أحد ـ: [من (4) ] المعاهدين: الذين يجرى عليهم الحكم. ـ: إذا جاءوه في حدّ لله (عز وجل) . وعليه: أن يقيمه.»

«قال (5) : وإذا (6) أبى (7) بعضهم على (8) بعض، ما فيه [له (9) ] حقّ عليه (10) ؛ فأتى (11) طالب الحقّ إلى الإمام، يطلب حقّه ـ: فحقّ لازم للإمام (والله أعلم) : أن يحكم [له (12) ] على من كان له عليه حقّ: منهم؛

(1) قال في الأم ـ بعد ذلك ـ: «لقول الله: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) .» . ثم فسر القسط بما تقدم (ص 73) .

(2) هذا إلى قوله: حاربهم؛ قد ذكر في الأم بعد قوله: يقيمه؛ بقليل؛ وقبل ما بعده. ولعل تأخيره أولى.

(3) هذا إلى قوله: يقيمه؛ ذكر في المختصر (ص 204) ، والسنن الكبرى (ص 248) .

(4) الزيادة عن الأم والمختصر والسنن الكبرى.

(5) بعد أن ذكر آية الجزية، وفسر الصغار بما ذكره هنا في آخر الكلام.

(6) فى الأم: «فإذا» . وهو أحسن.

(7) كذا بالأم. وفى الأصل: «أتى» ؛ وهو تصحيف.

(8) كذا بالأم. وفى الأصل: «إلى» ؛ وهو تصحيف.

(9) زيادة حسنة، عن الأم.

(10) فى الأم تقديم وتأخير.

(11) كذا بالأم. وفى الأصل: «فأبى» ؛ وهو تصحيف.

(12) زيادة حسنة، عن الأم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت