فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 562

«ما يؤثر عنه في الصّيد والذّبائح»

«وفى الطّعام والشّراب»

قرأت في كتاب: (السّنن) ـ رواية حرملة بن يحيى، عن الشافعي ـ: قال: «قال الله تبارك وتعالى: (يَسْئَلُونَكَ: ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ؟. قُلْ: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ، وَما عَلَّمْتُمْ: مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ؛ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ؛ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ: 5 ـ 4) (1) .»

«قال الشافعي: فكان معقولا عن الله (عز وجل) ـ: إذ أذن في أكل ما أمسك الجوارح. ـ: أنهم إنما اتّخذوا الجوارح، لما لم ينالوه إلا بالجوارح ـ: وإن لم ينزل ذلك نصّا من كتاب الله عز وجل. ـ: فقال الله عز وجل: (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ: مِنَ الصَّيْدِ، تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ: 5 ـ 94) (2) ؛ وقال تعالى: (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ: وَأَنْتُمْ حُرُمٌ: 5 ـ 95) ؛ وقال تعالى: (وَإِذا حَلَلْتُمْ: فَاصْطادُوا: 5 ـ 2) .»

«قال (3) : ولمّا ذكر الله (عز وجل) أمره: بالذّبح؛ وقال: (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) (4) : (5 ـ 3) ـ: كان معقولا عن الله (عز وجل) : أنه إنما أمر به: فيما يمكن فيه الذبح والذّكاة؛ وإن لم يذكره.»

(1) راجع في السنن الكبرى (ج 9 ص 235) : سبب نزول هذه الآية؛ وحديث عدى بن حاتم، وأثرى ابن عباس وقتادة المتعلقة بها.

(2) راجع في السنن الكبرى (ج 5 ص 202 وج 9 ص 235) ، تفسير مجاهد لهذه الآية.

(3) فى الأصل: «وقال» . ولعل الواو زائدة من الناسخ.

(4) قد ورد في الأصل مصحفا: بالزاي. وكذلك فيما سيأتى. وانظر في أواخر الكتاب، ما نقله يونس عن الشافعي في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت