فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 562

«فلمّا كان معقولا في حكم الله (عز وجل) ، ما وصفت ـ: انبغى (1) لأهل العلم عندى، أن يعلموا: أنّ ما حلّ ـ: من الحيوان. ـ: فذكاة (2) المقدور عليه [منه (3) ] : مثل (4) الذّبح، أو النّحر؛ وذكاة غير المقدور عليه منه: ما يقتل (5) به: جارح، أو سلاح.» .

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصمّ، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال (6) : «الكلب المعلّم: الذي إذ أشلى: استشلى (7) ؛ وإذا أخذ: حبس، ولم يأكل. فإذا فعل هذا مرّة بعد مرّة: كان معلّما، يأكل صاحبه ممّا حبس عليه ـ: وإن قتل. ـ: ما لم يأكل (8) .» .

(1) عبارة الأصل هكذا: «اسعى» . والظاهر أنها مصحفة عما ذكرنا.

(2) فى الأصل: «بزكاة» . وهو خطأ وتصحيف.

(3) زيادة حسنة.

(4) لعله إنما عبر بذلك: لئلا تخرج ذكاة الجنين التي هى: ذكاة أمه.

(5) فى الأصل: «ينل» . وهو إما محرف عما ذكرنا، أو عن: «ينال» . وراجع في هذا المقام: الأم (ج 2 ص 197 ـ 203) ، والمختصر (ج 5 ص 207 ـ 210) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 245 ـ 249) ، والفتح (ج 9 ص 475 ـ 482) ، والمجموع (ج 9 ص 80 ـ 92) .

(6) كما في الأم (ج 2 ص 191) . وانظر المختصر (ج 5 ص 205) .

(7) ورد في الأصل: بالألف؛ وهو تصحيف. أي: إذا دعى أجاب. والإشلاء: يستعمل أيضا: في الإغراء على الفريسة؛ خلافا لابن السكيت. وحمله على المعنى الأول هنا وأولى وأحسن. وانظر المجموع (ج 9 ص 97 ـ 98) .

(8) انظر ما ذكره بعد ذلك (ص 192) : من الحكم فيما إذا أكل. وراجع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت