فهرس الكتاب
نافِلَةً لَكَ: 17 ـ 78، 79)، فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة؛ وأن الفرائض فيما ذكر: من ليل أو نهار. قال الشافعي: ويقال: في قول الله عز وجل: (فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ) : المغرب والعشاء؛ (وَحِينَ تُصْبِحُونَ) : الصبح، (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا) : العصر، (وَحِينَ تُظْهِرُونَ) : الظهر. قال الشافعي: وما أشبه ما قيل من هذا، بما (1) قيل، والله أعلم».
وبه (2) قال: قال الشافعي: «أحكم الله (عز وجل) لكتابه (3) : أن ما فرض ـ: من الصلوات. ـ موقوت؛ والموقوت (والله أعلم) : الوقت الذي نصلى فيه، وعددها. فقال جل ثناؤه: (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتابًا مَوْقُوتًا: 4 ـ 103) .
وبهذا الإسناد [قال] : قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى، حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ: 4 ـ 43) . قال: يقال: نزلت قبل تحريم الخمر. وأيّما (4) كان نزولها: قبل تحريم الخمر
(1) كذا بالأصل والام؛ أي. بما قيل في شرح الآية السابقة.
(2) أي. بالإسناد السابق.
(3) كذا بالأصل، وفى الام (ج 1 ص 61) : «كتابه» . ولعل الصواب «أعلم الله عز وجل في كتابه» .
(4) فى الأصل: «وإنما» وهو خطأ وتحريف من الناسخ. والتصحيح عن الأم (ج 1 ص 60) .