فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 562

قول الله عزّ وجلّ: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ: 2 ـ 173) .؟.»

«قال: [و (1) ] هكذا: لا يمسح على الخفين، ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية. وهكذا: لا يصلّى لغير (2) القبلة نافلة؛ ولا تخفيف (3) عمن كان سفره في معصية الله عز وجل.»

«قال الشافعي (رحمه الله) : وأكره ترك القصر، وأنهى عنه: إذا كان رغبة عن السنة فيه (4) .» . يعنى (5) : لمن خرج في غير معصية.

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، قال: وقال الحسين بن محمد ـ فيما أخبرت عنه ـ: أنا محمد بن سفيان، نا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي (رحمه الله) ـ في قوله تعالى: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) . ـ قال: [نزل بعسفان] (6) : موضع بخيبر، فلما ثبت: أن

(1) الزيادة عن الأم

(2) فى الأم: «إلى غير» .

(3) عبارة الام. «يخفف» ؛ وعبارته في مختصر المزني (ج 1 ص 127) .

«ولا تخفيف على من سفره في معصية» .

(4) انظر الام (ج 1 ص 159، ومختصر المزني(ج 1 ص 121) .

(5) هذا من كلام البيهقي رحمه الله.

(6) هذه الزيادة لا بد منها: لأن قوله: «موضع بخيبر» ؛ ناقص محتاج إلى تكملة ولعل ما أثبتناه هو الصحيح المقصود: فقد ذكر في تفسير الطبري (ج 5 ص 156) : أن آية القصر نزلت بعسفان؛ فإذا لاحظنا: أن «عسفان» من أعمال «الفرع» (كما ذكر في معجم البكري) ؛ وأن «الفرع» ولاية بالمدينة واقعة على بعد ثمانية برد منها (كما ذكر في معجم ياقوت) ؛ وأن «خيبر» واقعة على بعد ثمانية برد من المدينة أيضا (كما ذكر البكري وياقوت) ؛ وأنها أشهر من «الفرع» ـ: صح أن يقال: إن عسفان موضع بخيبر (أي قريب منها) : وإن لم يكن من أعمال خيبر نفسها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت