قوله: (وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً)
[7939] أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي حدثني أبي حدثني عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس: (وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ) قال: كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء، فنهاهم الله عن ذلك (1) .
[7940] أخبرنا أحمد بن عثمان الأودي فيما كتب إلي ثنا أحمد بن مفضل ثنا أسباط عن السدي: قوله: (وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ) قال: ما ولدت من ميت فيأكله الرجال والنساء.
وروى عن عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك.
قوله: (سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ)
[7941] حدثنا حجاج بن حمزة ثنا شبابة ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: قوله: (سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ) قال: قولهم الكذب في ذلك. وروى عن أبي العالية وقتادة نحو ذلك.
قوله: (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا) آية 140
[7942] حدثنا أبي ثنا أبو بكر بن بشار العبدي ثنا يحيي بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن أبي رزين، في قوله: (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ) قال: قد ضلوا قبل ذلك.
قوله تعالى: (قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ)
[7943] حدثنا محمد بن يحيي، أنبأ العباس ثنا بن زريع، أنبأ سعيد عن قتادة: قوله: (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) وهذا صنع أهل الجاهلية، كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة، ويغذو كلبه.
قوله: (وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ)
[7944] أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليّ ثنا أحمد بن المفضل أنبأ أسباط عن السدي قال: ثم ذكر ما صنعوا في أموالهم وأولادهم فقال: (وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِراءً عَلَى اللهِ) .
(1) ابن كثير 3/ 339.