من فسرها على أن يعطي عند الدراس وعند الحصاد، وإذا كاله عزل زكاته:
[7951] حدثنا ابو سعيد الأشج ثنا وكيع عن سفيان عن منصور وابن أبى نجيح عن مجاهد: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قال: عند الدراس وعند الحصاد، عند الصرام يقبض لهم، فإذا كاله عزل زكاته. وروى عن سعيد بن جبير مثل ذلك.
من فسرها على الزكاة المفروضة وأن الزكاة ناسخة الدفع منها يوم الحصاد:
[7952] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: قوله: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) ، قال: العشر ونصف العشر.
[7952] حدثنا عمر بن شيبة، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا يزيد بن درهم عن أنس بن مالك، في قوله: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) ، قال: الزكاة المفروضة.
[7954] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية العوفي: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) ، قال: كانوا إذا حصدوا، وإذا درس وإذا غربل، أعطوا منه شيئا، فنسخها العشر ونصف العشر.
وروى عن سعيد بن المسيب، وعكرمة، والنخعي، وابن الحنفية، وطاوس، وعطاء الخراساني، والحسن، والضحاك، وجابر بن زيد، والسدي، وقتادة، ومالك ابن أنس، إنهم قالوا: العشر ونصف العشر.
[7955] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال: نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن.
من فسرها على أن يرضخ منها قرابته الذميين
[7956] ذكر عن عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا يونس عن الحسن، في قوله: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قال: قرابته من اليهود والنصارى والمجوس يرضخ لهم.
[7957] حدثنا أبي ثنا يحيي بن المغيرة ثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن حماد، في قوله: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قال: كانوا يطعمون منه رطبا.
قوله: (يَوْمَ حَصادِهِ)
[7958] حدثنا أبي ثنا طلحة عن ابن عباس: قوله: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) يوم يكال ويعلم كيله. وروى عن الضحاك نحو ذلك.