الصفحة 1405 من 3470

قوله: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً)

[8005] حدثنا أبو تبة أحمد بن الفرج الحمصي ثنا المؤمل ثنا إسرائيل ثنا سماك عن عكرمة عن سودة بنت زمعة قالت: كانت لنا شاة فماتت، فألقيناها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلت الشاة؟ قلنا: ماتت يا رسول الله فألقيناها. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية، قال: ألا انتفعتم بإهابها، فأرسلنا إليها، فسلخناها ودبغنا إهابها، فجعلنا منه سقاء، فانتفعنا به حتى كان شنا.

[8006] حدثني أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أنبأ حفص بن عمر العدني ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه، قوله: (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) .

[8007] حدثنا الفضل بن شاذان ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند عبد الله بن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ، فقرأ: (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خبيث من خبائث. فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قاله.

قوله تعالى: (أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا)

[8008] حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله: (أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) يعني مهراقا.

[8009] حدثنا أبي ثنا سهل بن عثمان ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: آكل الطحال؟ قال: نعم. قال: إن عامتها دم؟ قال: إنما حرم الله الدم المسفوح.

[8010] حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: سمعت سفيان ابن عيينة يقول في قوله: (أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) المسفوح: العبيط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت