الصفحة 1406 من 3470

[8011] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيي بن سعيد عن القاسم قال: كانت عائشة إذا سئلت عن كل ذي ناب عن السباع، وكل ذي مخلب من الطير قالت: (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) ثم تقول: إن البرمة (1) لتكون فيها الصفرة.

[8012] ذكر عن الفضل بن موسى عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة، وأخذوا الدم فأكلوه. قالوا: هو دم مسفوح.

[8013] حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة: في قوله: (أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) قال: حرم الدم ما كان مسفوحا، فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به.

[8014] حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنا عبد الرزاق (2) أنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أنه قال: لولا هذه الآية: (أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) لاتّبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود.

قوله تعالى: (أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا)

[8015] حدثنا الحسن بن أحمد ثنا إبراهيم بن عبد الله حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن: قوله: (أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) قال: حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير.

قوله: (أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ)

[8016] حدثنا عصام بن داود ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: (وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) ، يقول: ما ذكر عليه غير اسم الله. وروى عن الربيع بن أنس نحو ذلك.

الوجه الثاني:

[8017] حدثنا أبي ثنا أبو حذيفة ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: (أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) ، قال: ما ذبح لغير الله. وروى عن الحسن وقتادة والضحاك والزهري مثل ذلك.

(1) القدر.

(2) التفسير 1/ 212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت