فهرس الكتاب
فقال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو من أفضل أموالنا، فلا يحل لأحد منا أن يأكل، عند أحد، فكف الناس، عن ذلك، فأنزل الله بعد ذلك: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ)
[1701] حدثنا على بن المنذر، ثنا ابن فضيل، عن داود الأودي، عن عامر، عن علقمة، عن عبد الله: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) قال: إنها لمحكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة.
الوجه الثالث:
[1702] حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء ابن دينار، عن سعيد بن جبير، في قول الله: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) يعني: بالظلم، وذلك أن امرأ القيس بن عابس وعبد الله بن أشوع الحضرمي، اختصما في أرض، وأراد امرأ القيس أن يحلف ففيه نزلت (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) وروى، عن السدى ومقاتل بن حيان، نحو ذلك.
الوجه الرابع:
[1703] حدثنا أبي، ثنا حجاج الأنماطى، ثنا حماد، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، ان ابن عباس، كان يكره أن يبيع الرجل الثوب، ويقول لصاحبه: أن كرهته فرد معه درهما، فقال: هذا مما قال الله: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)
قوله: (وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ)
[1704] حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: (وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ) قال: هذا في الرجل يكون عليه مال، وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال، ويخاصمهم إلى الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه، وقد علم أنه آثم آكل حراما.
وروى، عن مجاهد (1) وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم.
(1) تفسير مجاهد 1/ 98.