فهرس الكتاب
[2112] حدثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في هذه الآية: (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) قال: الدم: أذى.
[2113] حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأ عبد الرزاق (1) أنبأ معمر، عن قتادة في قوله: (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) قال: قذر. قال أبو محمد: وروى عن السدى نحو قول قتادة.
قوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ)
[2114] حدثنا عبد الله بن احمد، حدثني أبى، عن أبيه عن إبراهيم يعني: الصائغ، عن يزيد النحوي عن عكرمة، أن ابن عباس أخبره ان القرآن انزل في شأن الحائض، المسلمون يخرجونهم من بيوتهم كفعل العجم، فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاء القرآن في ذلك، فقال الله لرسوله: (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) قال الله: (هُوَ أَذىً) لهم أذى (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) فظن المؤمنون ان الاعتزال، كما كانوا يفعلون، يخرجونهم من بيوتهم، حتى إذا قرأ آخر الآية، فهم المؤمنون ما الاعتزال إذ قال الله: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)
[2115] حدثنا أبي ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن. قال أبو محمد: وروى عن مجاهد (2) ومقاتل بن حيان، نحو ذلك.
[2116] حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج، ثنا ابن يمان عن الزبرقان، قال: سألت أبا رزين، عن قوله: (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) قال: ائتوهن من قبل الطهر، ولا تأتونهن من قبل الحيض.
قوله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوهُنَ)
[2117] أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب الى، حدثني أبي حدثني عمي الحسين، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) قال: يقول: إذا طهرت من الدم. قال أبو محمد: وروى عن عكرمة ومجاهد (3) والحسن نحو ذلك.
(1) التفسير 1/ 103.
(2) تفسير مجاهد 1/ 107.
(3) انظر تفسير سفيان الثوري ص 66.