فهرس الكتاب
والوجه الخامس:
[2202] حدثنا الحسن بن ابي الربيع، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن قتادة، في قوله: (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) قال: للرجال درجة في الفضل علي النساء.
الوجه السادس:
[2203] قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، أنبأ محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) يعني: فضيلة بما أنفقوا عليهن من أموالهم.
[2204] أخبرنا العباس بن مزيد قراءة، أخبرنى ابن شعيب أخبرنا سعيد، عن الحسن وقتادة، انهما قالا: العزيز في نعمته، وروى عن أبي العالية والربيع بن أنس: أنهما قالا: العزيز في نقمته إذا انتقم.
[2205] حدثنا أبو زرعة، ثنا منجاب بن الحارث، أنبأ بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس، في قوله: (حَكِيمٌ) يقول: محكم لما أراد.
قوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) آية 229
[2206] حدثنا هارون بن إسحاق، ثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة عن أبيه، ان رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدا، ولا اؤيدك ابدا وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له، فأنزل الله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) قال هشام: ولم يكن لهم شيء ينتهون اليه من الطلاق.
[2207] حدثنا حجاج بن حمزة ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) قال: يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت، فقد تم القرء، ثم يطلق الثانية كما طلق الأولى، إن أحب أن يفعل، فإذا طلق ثم حاضت الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان.