فهرس الكتاب
قوله تعالى: (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ)
[2208] حدثنا ابى، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين، فليتق الله في التطليقة الثالثة، فاما ان يمسكها بمعروف، فيحسن صحابتها.
قوله: (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)
[2209] وبه عن ابن عباس قوله: (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) قال: أن يسرحها بإحسان، فلا يظلمها من حقها شيئا.
[2210] أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأ وهب، أخبرنى سفيان الثوري، حدثني إسماعيل بن سميع، قال: سمعت أبا رزين يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) أين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان.
الوجه الثاني:
[2211] حدثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حماد، ثنا أسباط، عن السدى، قوله: (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) أن يوفيها حقها ولا يؤذيها ولا يشتمها.
[2212] حدثنا ابى، ثنا نحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، ثنا زيد بن ابي الزرقاء، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: من خالع امرأته فأخذ منها شيئا أعطاها فلا أراه سرحها بإحسان.
قوله: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ)
[2213] حدثنا أبي ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، ثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، قوله: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ) يقول لا يصلح له أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها.
قوله تعالي (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا)
[2214] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) ثم استثنى فقال: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)