فهرس الكتاب
قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ)
[2220] أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلى ثنا الحسين بن محمد المروذي، ثنا شيبان، عن قتادة (فَإِنْ خِفْتُمْ) يعني: الولاة.
قوله: (أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ)
[2221] حدثنا ابى، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) هو تركها إقامة حدود الله، استخفافا بحق زوجها وسوء خلقها، فتقول له: والله لا أبر لك قسما، ولا أطأ لك مضجعا، ولا أطيع لك امرا، فإذا فعلت ذلك، فقد حل له منها الفدية ولا يأخذ اكثر مما أعطاها شيئا، ويخلي سبيلها ان كانت الإساءة من قبلها.
[2222] حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا عقبة عن إسرائيل، عن جابر عن عامر (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) قال: لا يطيعا الله.
قوله: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)
[2223] حدثنا أبي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، انه تلا هذه الآية (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) قال: ان شاء أخذ اكثر مما أعطاها.
[2224] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) قال: ذلك في الخلع، إذا قالت: والله لا اغتسل لك من جنابة.
والوجه الثاني:
[2225] حدثنا محمد بن عزيز الايلي، ثنا سلامة، عن عقيل، قال: وسألت محمدا: هل يصلح للرجل ان يقبل من امرأته من الفدية في الخلع، اكثر مما أعطاها؟ أو ترجع إليه إن رضيا من غير أن يرد إليها شيئا مما كانت اختلعت به منه؟ قال محمد: يعني الزهري: لم اسمع في هذا سنة ولكن نرى الله أعلم ألا يأخذ إلا ما أعطاها فإن الله تبارك وتعالى قال: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)